محمد ناصر الألباني

286

إرواء الغليل

قلت : وإسناده صحيح أيضا . وقد أخرجه كذلك سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن 1879 - ( حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا " أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها " رواه ابن ماجة ورواه أبو حفص بمعناه ) . ضعيف . أخرجه الترمذي ( 1 / 208 ) وابن عدي في " الكامل " ( ق 211 / 2 ) والبيهقي ( 7 / 160 ) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها ، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها ، وأيما رجل نكح . . . " . الحديث . وقال ابن عدي : " لا يتابع عليه ابن لهيعة " ! كذا قال ، وقال الترمذي : " هذا حديث لا يصح من قبل إسناده ، إنما روى ابن لهيعة ، والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب ، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في " الحديث " . قلت : فقد تابعه المثنى بن الصباح ، وقد أخرجه ابن جرير في " تفسيره " ( 4 / 222 ) والبيهقي أيضا وقال : " وهو غير قوي " . وقال ابن جرير : " في إسناده نظر " . وذكر الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 166 ) عقب قول الترمذي المتقدم : " وقال غيره : يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطه ، فإن